«القضاء الإدارى» يرفض دعوى الإفراج عن إحدى المحتجزات لدى الكنيسة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا برفض دعوى قضائية أقيمت أمامها تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإطلاق سراح نرمين كمال المحتجزة بأحد الأماكن التابعة للكنيسة بحسب نص الدعوى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن مقيم الدعوى هو حازم محمد قال فيها بأنه تزوج من نرمين بعد إسلامها فى نهاية أبريل عام 2008 وفى أكتوبر العام الماضى تم احتجازها بأحد الأماكن التابعة للكنيسة وتداولت المحكمة نظر الدعوى إلا أن محامى حازم لم يقدم سند وكالة حازم له أمام المحكمة ولم يحضر حازم أيا من جلسات المحكمة حتى ميعاد حجز الدعوى للحكم، لذا فإن مقيم الدعوى وهو المحكمة ليس له صفة الأمر الذى رأت المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة.
وأكدت المحكمة أن عدم وجود سند الوكالة مخالف للمادة 73 من قانون المرافعات التى أكدت أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضور عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر.
كما أن عدم تقديم سند الوكالة مخالف للمادة 58 من قانون المحاماة الذى يؤكد أنه لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين عليها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير كما لا يجوز تقديم صحف دعاوى الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.